المقتول قتلهما جميعا قتلوهما معا ويردون على أولياء المشهود عليه نصف الدية وليس عليهم أكثر من ذلك، فإن طلبوا الدية كانت عليهما نصفين على الذي أقر وعلى الذي شهد عليه الشهود.
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، ولي في قتلهما جميعا نظر لأن الشهود ما شهدوا بأنهما اشتركا في قتل المقتول ولا المقر أيضا أقر باشتراكهما في قتله وإنما كل واحد منهما ببينة من الشهود أو الإقرار يؤذن بأنه قتله على الانفراد دون الآخر فكيف يقتلان معا وما تشاركا في القتل وإنما لو تشاركا في قتله لأقدناهما ولو كانوا ألفا بعد أن يرد ما فضل عن ديته وههنا رد نصف دية، فلو اشتركا لكان يرد دية كاملة ألف دينار يتقاسم بها أولياؤهما معا، والأولى عندي أن يرد الأولياء إذا قتلوهما معا دية كاملة فيكون بين ورثتهما نصفين إذ قد ثبت أنهما قاتلان جميعا بإقرار أحدهما على نفسه والبينة على الآخر ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا هذا إذا أقر بالقتل مجتمعين مشتركين وتشهد البينة بذلك، فأما إذا كانا متفرقين فالعمل على ما حررناه في شهادة الشهود على الاثنين حرفا فحرفا.
وروى أصحابنا في بعض الأخبار: أنه متى اتهم رجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل فجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه ورجع الأول عن إقراره درئ عنهما القود والدية معا ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت مال المسلمين، روي ذلك عن الحسن بن علي ع وأنه قضى بهذه القضية وحكم بها في حياة أبيه ع.
ومتى أقر نفسان فقال أحدهما: أنا قتلت رجلا عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، كان أولياء المقتول مخيرين إن أخذوا بقول صاحب العمد فليس لهم على صاحب الخطأ سبيل وإن أخذوا بقول صاحب الخطأ فليس لهم على صاحب العمد سبيل.
وروي: أن المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام فإن جاء المدعي ببينة أو فصل الحكم معه وإلا خلي سبيله، وليس على هذه الرواية دليل يعضدها بل هي مخالفة