المسلمين لأنه ضامن جريرته وحدثه ووارث تركته، وهذا إجماع منا لا خلاف فيه وقد أحكمنا ذلك وحررناه في باب الولاء فلا حاجة بنا إلى إعادته.
وقال شيخنا في نهايته: وأما دية الخطأ شبيه العمد فإنها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه، فإن مات أو هرب أخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته فإن لم يكن له أحد أخذت من بيت المال.
قال محمد بن إدريس: هذا غير واضح لأنه خلاف الاجماع وضد ما تقتضيه أصول مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة فمن شغلها يحتاج إلى دليل، والإجماع حاصل على أن الأولياء وبيت المال لا يعقل إلا قتل الخطأ المحض فأما الخطأ شبيه العمد فعندنا بغير خلاف بيننا لا تعقله العاقلة ولا تحمله بل تجب الدية على القاتل نفسه فمن قال بموته أو هربته تصير على غيره يحتاج إلى دليل قاهر ولا يرجع في ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، وعلى قاتل الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد بعد إعطاء الدية الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لأنها مرتبة وقد ذكرناها فيما تقدم، فإن لم يقدر على ذلك أيضا تصدق بما استطاع أو صام ما قدر عليه.
وقال شيخنا في نهايته: ومن قتل عمدا وليس له ولي كان الإمام ولي دمه إن شاء قتل قاتله وإن شاء أخذ الدية وتركها في بيت المال وليس له أن يعفو لأن ديته لبيت المال كما أن جنايته على بيت المال.
قال محمد بن إدريس: هذا غير صحيح ولا مستقيم بل الإمام ولي المقتول المذكور إن شاء قتل وإن شاء عفا فإن رضي هو والقاتل واصطلحا على الدية فإنها تكون له دون بيت مال المسلمين لأن الدية عندنا يرثها من يرث المال والتركة سوى كلالة الأم فإن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بغير خلاف، وتركته لو مات كانت لإمام المسلمين بغير خلاف بيننا ولأن جنايته على الإمام لأنه عاقلته، وشيخنا يرجع في غير نهايته من كتبه عن هذه الرواية الشاذة إن كانت رويت فقد