للأدلة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته في داره قتل به أو يقيم البينة على ما قال.
قال محمد بن إدريس: الأولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة وكان محصنا فحينئذ لا يجب على قاتله القود ولا الدية لأنه مباح الدم، فأما إن أقام البينة أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها أو زانيا بها ولا يكون محصنا فإنه يجب على من قتله القود ولا تنفعه بينته هذه فليلحظ ذلك.
وقال شيخنا في مسائل خلافه مسألة: إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا فقال الجاني:
كان الطرف أشل، فلا قود ولا دية كاملة فيه، وقال المجني عليه: كان صحيحا، ففيه القود والدية كاملة، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين والعينين والأنف وما أشبهها فالقول قول الجاني مع يمينه ويقيم المجني عليه البينة، فإن كان الطرف باطنا فالقول قول المجني عليه.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: ما اختاره شيخنا قول الشافعي والذي تقتضيه أصول مذهبنا أن القول قول المجني عليه في الطرفين معا سواء كانا ظاهرين أو باطنين لإجماع أصحابنا على ذلك وقول الرسول ع المتفق عليه: على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة، والأصل سلامة الأعضاء والجاني يدعي الشلل والعيب فعليه البينة ومن فصل ذلك وخصص يحتاج إلى دلالة.
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا:
إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوا واحدا منهم يختارونه ويؤدى الباقون إلى ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية، فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا كان لهم ذلك إذا أدوا إلى ورثة المقتولين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسوية، يدل على ذلك إجماع أهل البيت ع وأيضا فما اشترطناه أشبه بالعدل وأليق به، ويدل على