أو حربيا لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقوله ع: لا يقتل مسلم بكافر.
ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدى أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف بدليل إجماع أصحابنا وقوله تعالى: والأنثى بالأنثى، لا يدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى إلا من حيث دليل الخطاب وذلك متروك لدليل غيره، ودليل الخطاب عند المحققين من أصحابنا غير معمول به ومن عمل به يقول: إنما أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه بدليل.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: العمد المحض هو كل من قتل غيره وكان بالغا كامل العقل بأي شئ كان بحديد أو خشب أو حجر أو سم أو خنق وما أشبه ذلك إذا كان قاصدا بذلك القتل ويكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى ويجب فيه القود أو الدية على ما نبينه فيما بعد.
قوله رحمه الله: أو الدية، ليس الولي بالخيار بين القود وأخذ الدية وإنما مراده مع تراضى القاتل وولي المقتول لا أنه إذا أبي واحد منهما أجبر عليه.
ثم قال رحمه الله: ومتى كان القاتل غير بالغ وحده عشر سنين فصاعدا أو يكون مع بلوغه زائل العقل إما أن يكون مجنونا أو مؤوفا فإن قتلهما وإن كان عمدا فحكمه حكم الخطأ المحض.
قوله رحمه الله: ومتى كان القاتل غير بالغ وحده عشر سنين، رواية شاذة لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ولظاهر القرآن والسنة لقوله ع: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، ومن بلغ عشر سنين من الصبيان الذكران ما احتلم فمن استقاد منه وقتله فما رفع القلم عنه، وشيخنا أبو جعفر فقد رجع عن ذلك في مبسوطه ومسائل خلافه.
وقاتل العمد المحض لا يجوز أن يستقاد منه إلا بالحديد وإن كان هو قد قتل صاحبه بغير الحديد من الضرب أو الرمي وما أشبه ذلك، ولا يمكن أيضا من التمثيل