وأجمع المسلمون على أن العاقلة تحمل دية الخطأ المحض إلا " الأصم " فإنه قال:
على القاتل، وبه قالت الخوارج.
والعاقلة لا تعقل البهائم ولا تعقل إلا بني آدم في قتل الخطأ المحض على ما قدمناه إذا قامت به البينة العدول ولا تعقل إقرارا ولا صلحا، وإذا حال الحول على موسر من أهل العقل توجهت المطالبة عليه فإن مات بعد هذا لم يسقط بوفاته بل يتعلق بتركته كالدين.
الدية الناقصة مثل دية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ودية الجنين تلزم أيضا في ثلاث سنين كل سنة ثلثها، والقدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا، وذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى: أنها لا تحمل ما دون الموضحة، إلا أنه رجع في مسائل خلافه فقال مسألة: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا، ثم قال: وروي في بعض أخبارنا: أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها وما نقص عنه ففي مال الجاني، ثم قال: دليلنا عموم الأخبار التي وردت في أن الدية على العاقلة ولم يفصلوا.
قال محمد بن إدريس: ما قاله وذهب إليه في مسائل خلافه هو الحق اليقين والإجماع منعقد عليه ولا يرجع عن ذلك إلى رواية شاذة لا توجب علما ولا عملا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وقال بعض أصحابنا إن العاقلة ترجع بها على القاتل إن كان له مال فإن لم يكن له مال فلا شئ للعاقلة عليه ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شئ ألزم في ماله خاصة الدية.
قال محمد بن إدريس: هذا غير مستقيم لأنه خلاف إجماع المسلمين على ما قدمناه لأن القاتل لا يدخل في العقل ولا يعقل عن نفسه أبدا.
ثم قال شيخنا أبو جعفر أيضا في نهايته: ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته من مولى نعمة أو مولى تضمن جريرة ولا له مال وجبت الدية على بيت مال المسلمين، وهذا أيضا غير مستقيم لأنه خلاف إجماع أصحابنا بل تجب الدية على مولاه الذي يرثه وهو إمام المسلمين في ماله وبيت ماله دون بيت مال