أوردها في نهايته إيرادا لا اعتقادا فإن روي ذلك فقد ورد للتقية لأنه مذهب بعض المخالفين.
ومن قتل خطأ أو شبيه عمد ولم يكن له أحد كان للإمام أن يأخذ ديته ليس له أكثر من ذلك، ومن عفا عن القتل فليس له بعد ذلك المطالبة به فإن قتل بعد ذلك القاتل كان ظالما متعديا وقتل بالقاتل، ومن قبل الدية ثم قتل القاتل كان كذلك وكان عليه القود.
وإذا قتل الأب ولده خطأ كانت ديته على عاقلته يأخذها منهم الورثة الذين لا يعقلون دون الأب القاتل لأنا قد بينا أن القاتل إن كان عمدا لا يرث من التركة ولا من الدية شيئا وإن كان خطأ فإنه أيضا لا يرث من الدية شيئا على ما بيناه، ومتى لم يكن له وارث غير الأب ممن لا يحمل العقل فلا دية له على العاقلة على حال لأنهم يؤدون إلى أنفسهم لأنهم حينئذ ورثته فلا فائدة ولا معنى في ذلك، فإن قتله عمدا أو شبيه عمد كانت الدية عليه في ماله خاصة، ولا يقتل به على وجه قودا لأجل قتله إياه فحسب إلا أن يكون محاربا قتل ولده فيقتل الوالد حدا لا قودا لأجل المحاربة لأن القتل ههنا يتحتم على القاتل كائنا من كان لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، وقد حررنا ذلك فيما تقدم وتكون الدية لورثته خاصة، فإن لم يكن له وارث غير الأب القاتل كانت الدية عليه لإمام المسلمين، وقال شيخنا أبو جعفر: لبيت المال، وأطلق وقد اعتذرنا له فيما مضى وقلنا: إنه قال في المبسوط: إذا قلت بيت المال فمقصودي بيت مال الإمام.
وإذا قتل الابن أباه عمدا قتل به إن كانا مما يجري بينهما القود على ما نبينه إن شاء الله تعالى، فإن قتله خطأ كانت الدية على عاقلته ولم يكن له منها شئ على ما بيناه، فإن لم يكن للأب من يرثه إلا العاقلة فلا شئ لها على أنفسها.
وإذا قتل الولد أمه وقتلت الأم ولدها عمدا محضا قتل كل واحد منهما بصاحبه، وإن قتله خطأ كانت الدية على عاقلته على ما بيناه ولا يرث هو شيئا منها