عمدا أو عدل ويمين المدعي على ما قدمناه وحررناه والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس، وكل شئ من أعضاء الانسان يجب فيه الدية كاملة مثل الأنف والذكر والسمع والشم واليدين والعينين وغير ذلك كان فيه القسامة مثل ما في النفس سواء، وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك ويحسبه من الأيمان من حساب الخمسين يمينا إن كان الجناية عمدا أو خمسة وعشرين إن كانت الجناية خطأ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس من شهادة نفسين مسلمين عدلين والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس.
وكل شئ من أعضاء الانسان يجب فيه الدية كاملة مثل العينين والسمع وما أشبههما كان فيه القسامة ستة رجال يحلفون بالله تعالى أن المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه، فإن لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه ستة أيمان، فإن لم يكن له من يحلف ولا يحلف هو طولب المدعى عليه بقسامة ستة نفر يحلفون عنه أنه برئ من ذلك، فإن لم يكن له من يحلف حلف ستة أيمان أنه يجوز عما ادعى عنه، وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك إن كان سدس العضو فرجل واحد يحلف كذلك وإن كان ثلثه فاثنان وإن كان النصف فثلاثة ثم على هذا الحساب، وإن لم يكن له من يحلف كان عليه بعدد ذلك إن كان سدسا فيمين واحدة وإن كان ثلثا فمرتين وإن كان النصف فثلاث مرات ثم على هذا الحساب، فإن لم يكن للمدعي من يحلف عنه وامتنع هو أن يحلف طولب المدعى عليه إما أن يقسم عليه أو يكرر الأيمان عليه حسب ما يلزم المدعي على ما بيناه، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد وسلار وغيرهما من المشيخة وهو الذي تقتضيه أصول مذهبنا ولأنه مجمع عليه والاحتياط يقتضيه وما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر اختيار ظريف بن ناصح في كتابه الحدود والديات وتابعه على ذلك واختار ما اختاره ولا شك أنه خبر واحد وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات لأنها لا توجب علما ولا عملا.
وأما الإقرار فيكفي أن يقر القاتل على نفسه دفعتين من غير إكراه ولا إجبار