والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال:
الدامية غير الحارصة، فالباضعة هي المتلاحمة. ومن قال: الدامية هي الحارصة، فالباضعة غير المتلاحمة. ففي المتلاحمة إذن ثلاثة أبعرة.
والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة وهي الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة.
والموضحة: هي التي تكشف عن العظم وفيها خمسة أبعرة.
والهاشمة: هي التي تهشم العظم و فيها عشرة أبعرة. والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا.
والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس وهي الخريطة الجامعة للدماغ وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا.
والجائفة: هي التي تبلغ الجوف وفيها ثلث الدية.
مسائل:
الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث ديته فإن صلحت فخمس ديته، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية.
الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ولو برئ فخمس ديتهما، ولو كانت في إحديهما فثلث ديتها ومع البرء فخمس ديتها.
الثالثة: إذا نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة دينار.
الرابعة: في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة، وقيل: فيه كما في الاخضرار، وقال جماعة منا: وهي في البدن على النصف.
الخامسة: كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته.
السادسة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وفي البدن بنسبة العضو الذي