أنفه كذب وإن لم يكن ذلك صدق ويستظهر عليه بالأيمان.
اللسان: وتعتبر الجناية على اللسان الصحيح بحروف المعجم وهي تسعة وعشرون حرفا منها الهمزة والألف فما لم يفصح به منها أخذ من الدية بحسابه.
فإن ادعى أنه لا يفصح أصلا ولسانه صحيح فعليه القسامة، وروي: أنه يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب.
الأسنان: وفي الأسنان كلها الدية كاملة، وفي السن في مقاديم الفم في كل سن خمسون دينارا وفي البواقي في كل سن خمسة وعشرون دينارا وفي بعض السن بالحساب، وروي: أن عليا ع قضى ببعير في سن الصبي قبل أن يثغر.
والجملة ثمان وعشرون سنا وليس في الزائدة شئ إذا قلع الكل، فإن قلعت وحدها ففيها ثلث دية الأصلية وكذلك الحكم في الأصابع الزائدة، وفي السن السوداء ربع دية الصحيحة، وروي: ثلثها.
فإن ضربها فاسودت أو تصدعت ففيها ثلثا دية سقوطها، وينتظر بها سنة فإن سقطت فعليه كمال ديتها، وسن الصبي إذا قلعت تنتظر فإن نبتت فلا قصاص وفيها حكومة.
ولا يقاس عين ولا أذن في يوم غيم وهواء وأرض غير مستوية في الضوء والاعتدال.
العين: وفي العين الصحيحة فقط ممن خلق كذلك أو ذهبت عينه بآفة من الله الدية كاملة، فإن فقأها شخص فقئت عينه وأخذ منه نصف الدية، فإن كانت قد أذهبها شخص ففيها نصف الدية، فإن فقأ عين صحيح قلعت عينه، فإن قلعها من خلق كذلك أو ذهبت بآفة من الله لم يقتص منه حتى يرد عليه نصف الدية وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة، وروي: نصفها، وروي: ربعها.
شحمة الأذن: وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وفي خرمها ثلث الثلث.
الأنف: وفي استئصال الأنف الدية كاملة وكذلك في مارنه وفي بعضه