وذهب شيخنا في الجزء الثالث من الاستبصار إلى: أن النساء لا عفو لهن ولا قصاص، وما ذكره في نهايته ومبسوطه هو الصحيح، وإذا كان للمقتول أولياء صغار وأولياء كبار واختار الكبار الدية كان لهم حظهم منها فإذا بلغ الصغار كان لهم مطالبة القاتل بالقود بعد أن يردوا عليه ما أعطي الأولياء الكبار من الدية ولهم أيضا العفو عنه على كل حال.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإذا بلغ الصغار كان لهم مطالبة القاتل بقسطهم من الدية أو المطالبة له بالقود، وقد قلنا ما عندنا في مثل قوله رحمه الله: كان لهم مطالبة القاتل بقسطهم من الدية.
قال محمد بن إدريس: وأي قسط لهم من الدية مع أنا أجمعنا على أن قتل العمد المحض موجبه القود دون الدية بغير خلاف بيننا إلا أن يتراضى الجميع بالدية وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ودية العمد ألف دينار جيادا إن كان القاتل من أصحاب الذهب أو عشرة ألف درهم إن كان من أصحاب الورق جيادا أو مائة من مسان الإبل إن كان من أصحاب الإبل أو مائتا بقرة مسنة إن كان من أصحاب البقر أو ألف شاة وقد روي: ألف كبش، إن كان من أصحاب الغنم أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل، ويلزم دية العمد في مال القاتل خاصة ولا تؤخذ من غيره إلا أن تبرع انسان بها عنه فإن لم يكن له مال فليس لأولياء المقتول إلا نفسه.
قال محمد بن إدريس: ليس لأولياء المقتول إلا نفس القاتل عمدا سواء كان له مال أو لم يكن فما قاله رحمه الله يوهم أن الأولياء مخيرون بين الدية والمطالبة بها وبين القود وهذا خلاف مذهبنا، ثم قال رحمه الله تمام الكلام في نهايته: فإما أن يقيدوه بصاحبهم أو يعفوا عنه أو يمهلوه إلى أن يوسع الله عليه، ثم قال: ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدر عليه إلى أن مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ولا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل.
قال محمد بن إدريس: هذا غير واضح لأنه خلاف الاجماع وظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار وأصول مذهبنا وهو: أن موجب القتل العمد القود دون الدية، على ما