إليه ويعول عليه.
ولا كفارة إلا في قتل نفس المسلم أو من في حكمه، ولا كفارة على قاتل اليهودي والنصراني ومن لا يقر بالشهادتين، ولا كفارة على المجنون والصبي إذا كانا قاتلين لأنهما غير مكلفين والخطاب من الحكيم يتناول المكلفين البالغين العاقلين.
فأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة وهي تلزم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب ويدخل فيها الولد والوالد، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل أن لو قتل ولا يلزم من يرث من ديته شيئا على حال، وقال في مسائل خلافه: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب والأعمام و أبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي، هذا آخر كلامه في مسائل الخلاف وهذا قول الشافعي اختاره شيخنا في مسائل خلافه ولم يذكر في استدلاله إجماع طائفتنا ولا أخبارهم بل ذكر أخبار آحاد من طريق المخالف التي استدل بها الشافعي، وباقي أصحابنا على خلاف شيخنا في ذلك فهو المنفرد بالقول وما ذكره في نهايته هو أخبارنا وروايتنا ومن طريقنا، وما يذهب إليه في المبسوط ومسائل خلافه معظمه فروع المخالفين بل إجماعنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوراث من الرجال دون من يتقرب بالأم فليلحظ ذلك ويحقق.
وقد رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات فإنه سئل عما أودعه نهايته: أن الأب إذا تبرأ من ميراث ولده ومن ضمان جريرته صحيح أم لا؟ فقال الجواب: لا يصح له التبرؤ والشرع إذا حكم به لم ينفع التبرؤ وثبت حكمه. والرواية بتبرئ الأب من جريرة الابن رواية شاذة فقد رجع كما تراه.
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى: أن الموسر من العاقلة عليه نصف دينار والمتوسط ربع دينار يوزع على الأقرب فالأقرب حتى تنفد العاقلة، وهو مذهب الشافعي اختاره شيخنا، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تقدير ولا توظيف على أحد منهم بل يؤخذ منهم على قدر أحوالهم حتى يستوفى النجم والذي هو ثلثها لأن تقدير