حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه فحكم العبد حكمه على السواء، هذا آخر كلامه في استبصاره وهو رجوع عما ذكره في نهايته ونعم الرجوع إلى الحق، فإن كان قتله لهما خطأ محضا كان نصف ديته على عاقلة الرجل ونصفها على مولى العبد أو يسلمه إلى أولياء المقتول يسترقونه وليس لهم قتله على حال.
وروي أيضا: أنه إن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا واختار أولياء المقتول قتلهما قتلوهما، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة ألف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة ألف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة ألف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة ألف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه مولاه، وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة ألف درهم فليس لهم إلا نفسه، وإن طلبوا الدية كان على المرأة نصفها وعلى مولى العبد النصف الآخر أو يسلمه برمته يعني بكماله إليهم، " والرمة قطعة حبل بالية ومنه قولهم: دفع إليه الشئ برمته، وأصله أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه ثم قيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته لم يحتبس منه شيئا " وينبغي أن يكون العمل والفتوى على هذه الرواية لأنهما تعضدها الأدلة وأصول المذهب والإجماع وبها يفتي شيخنا أبو جعفر في نهايته واستبصاره ونحن لما قدمناه من اقتران الأدلة لها.
وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا وعليهم أن يؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم، فإن نقص ثمنهم عن ديته لم يكن لهم على مواليهم سبيل، وإن طلبوا الدية كانت على موالي العبيد بالحصص أو تسليم العبيد إليهم، فإن كان قتلهم له خطأ محضا كان على مواليهم دية المقتول أو تسليم العبيد إلى أولياء المقتول يستعبدونهم وليس لهم قتلهم على حال لأن المولى لا يعقل عن عبده.
وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد أولياء المقتولين القود فليس لهم إلا نفسه ولا سبيل لهم على ماله لأن الله تعالى قال: " النفس بالنفس " وما قال: