للثاني.
الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه كما أن دية الحر مقسومة على أعضائه، فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته كاللسان والذكر والأنف وما فيه اثنان ففيهما كمال قيمتها وفي كل واحد نصف قيمته وكذا ما فيه عشر ففي كل واحد عشر قيمته، وبالجملة الحر أصل للعبد فيما له دية مقدرة وما لا تقدير فيه ففيه الحكومة، فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شئ له وبين دفعه وأخذ قيمته، ولو قطع يده ورجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شئ له أما لو قطع يده فللسيد إلزامه بنصف قيمته وكذا كل جناية لا تستوعب قيمته، ولو قطع يده قاطع ورجله آخر قال بعض الأصحاب: يدفعه إليهما ويلزمهما الدية أو يمسكه كما لو كانت الجنايتان من واحد، والأولى أن له إلزام كل واحد منهما بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما.
الثالثة: كل موضع نقول: يفكه المولى، فإنما يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت، وللشيخ قول آخر: أنه يفديه بأقل الأمرين، والأول مروي.
الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك فإن اختارا القود قيل: يقدم الأول لأن حقه أسبق ويسقط الثاني بعد قتله لفوات محل الاستحقاق، وقيل:
يشتركان فيه ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني، وهو أشبه. فإن اختار الأول المال وضمن المولى تعلق حق الثاني برقبته وكان له القصاص فإن قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني، ولو لم يضمن ورضي الأول باسترقاقه تعلق به حق للثاني فإن قتله سقط حق الأول وإن استرق اشترك الموليان، ولو قتل عبد عبدا لاثنين فطلب أحدهما القيمة ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول ولم يسقط حق الثاني من القود مع رد قيمة حصة شريكه.
الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته، فإن قتل مولاه العشرة أدى إلى مولى كل واحد ما فضل عن جنايته ولو لم تزد قيمة كل واحد عن