الدية.
المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة انسان آخر وفيه صور.
الأولى: لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فقده نصفين قبل وصوله الأرض فالقاتل هو المعترض، ولو أمسك واحد وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا ولو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه، أي تفقأ.
الثانية: إذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر، ولا يتحقق الإكراه في القتل ويتحقق فيما عداه، وفي رواية علي بن رئاب: يحبس الآمر بقتله حتى يموت، هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا ولو كان غير مميز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة ويستوي في ذلك الحر والعبد، ولو كان مميزا عارفا غير بالغ وهو حر فلا قود والدية على عاقلة المباشر.
وقال بعض الأصحاب: يقتص منه إن بلغ عشرا، وهو مطرح، وفي المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته فلا قود، وفي الخلاف: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية، والأول أظهر.
فروع:
الأول: لو قال: اقتلني وإلا قتلتك، لم يسغ القتل لأن الإذن لا يرفع الحرمة، ولو باشر لم يجب القصاص لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث.
الثاني: لو قال: اقتل نفسك، فإن كان مميزا فلا شئ على الملزم وإلا فعلى الملزم القود، وفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكال.
الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس فلو قال: اقطع يد هذا أو هذا وإلا قتلتك، فاختار المكره أحدهما ففي القصاص تردد منشأه أن التعيين عري عن الإكراه والأشبه القصاص على الآمر لأن الإكراه تحقق والتخلص غير ممكن إلا