أما الحارصة: فهي التي تقشر الجلد وفيها بعير، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ:
نعم، والرواية ضعيفة، والأكثرون على: أن الدامية غيرها، وهي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع.
وأما الدامية: ففي الدامية - إذن - بعيران وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا.
وأما المتلاحمة: فهي التي تأخذ في اللحم كثيرا ولا تبلغ السمحاق وفيها ثلاثة أبعرة، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة والمتلاحمة واحدة. ومن قال: الدامية والحارصة واحدة، فالباضعة غير المتلاحمة.
وأما السمحاق: فهي التي تبلغ السمحاقة - وهي جلدة مغشية للعظم - وفيها أربعة أبعرة.
وأما الموضحة:
فهي التي تكشف عن وضح العظم وفيها خمسة أبعرة.
فروع:
لو أوضحه اثنتين ففي كل واحدة خمس من الإبل، ولو وصل الجاني بينهما صارتا واحدة كما لو أوضحه ابتداء وكذا لو سرتا فذهب ما بينهما لأن السراية من فعله، ولو وصل بينهما غيره لزم الأول ديتان والواصل ثالثة لأن فعله لا يبني على فعل غيره، ولو وصلهما المجني عليه فعلى الأول ديتان والواصلة هدر.
ولو اختلفا فقال الجاني: أنا شققت بينهما، وأنكر المجني فالقول قول المجني عليه مع يمينه لأن الأصل ثبوت الديتين ولم يثبت المسقط. وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال واختلفا فالقول قول الولي مع يمينه.
ولو شجه واحدة واختلفت مقاديرها أخذ دية الأبلغ لأنها لو كانت كلها كذلك لم تزد على ديتها، ولو شجه في عضوين كان لكل عضو دية على انفراده ولو كان بضربة واحدة، ولو شجه في رأسه وجبهته فالأقرب أنها واحدة لأنهما عضو واحد.
وأما الهاشمة: فهي التي تهشم العظم وديتها عشر من الإبل أرباعا إن كان