رواية محمد بن قيس عن أحدهما. وفي المبسوط والخلاف: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر ع، وفي موضع آخر من الكتابين: لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل، فالأقرب ما تضمنته النهاية لثبوت القصاص بالجناية الأولى. ولا كذا لو كانت الضربة واحدة وكذا لو كان بسرايته كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف.
مسائل من الاشتراك:
الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به والولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته وبين قتل البعض ويرد الباقون دية جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي، وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية، ولا يعتبر التساوي في الجناية بل لو جرحه واحد جرحا والآخر مائة جرح ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية ولو طلب الدية كانت عليهما نصفين.
الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته وله القصاص من أحدهم ويرد الباقون دية جنايتهم، وتتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد فلو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والآخر تحت يده واعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدهما لأن كلا منهما منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها فعليه القصاص في جنايته حسب.
الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا رد إذ لا فاضل لهما عن ديته، ولو كن أكثر كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية إن كن متساويات في الدية وإلا أكمل لكل واحدة ديتها بعد وضع أرش جنايتها، ولو اشترك رجل وامرأة