دينار، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده.
السادس عشر: الشفران: وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وفيهما ديتها وفي كل واحدة نصف ديتها وتستوي في الدية السليمة والرتقاء، وفي الركب حكومة وهو مثل موضع العانة من الرجل.
وفي إفضاء المرأة ديتها، وتسقط في طرف الزوج إن كان بالوطئ بعد بلوغها ولو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فلها المهر والدية وإن كانت مطاوعة فلا مهر ولها الدية، ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر؟ فيه تردد والأشبه وجوبه ويلزم ذلك في ماله لأن الجناية إما عمد أو شبيه بالعمد.
السابع عشر: الأليتان: قال في المبسوط: في الأليتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية ومن المرأة ديتها وفي كل واحدة منها نصف ديتها، وهو حسن تعويلا على الرواية التي مرت في فصل الشفتين.
الثامن عشر: الرجلان: وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما مفصل الساق، وفي الأصابع منفردة دية كاملة وفي كل إصبع عشر الدية والخلاف هنا في الإبهام كما في اليدين، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفي الإبهام على اثنتين، وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين وفي كل واحدة نصف الدية.
مسائل:
الأولى: في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.
الثانية: لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه كان فيه الدية وهي رواية سليمان بن خالد، ومن ضرب عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية وهي رواية إسحاق بن عمار.