خطأ وأثلاثا إن كان شبيه العمد ولا قصاص فيها ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح، ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا قال في المبسوط:
هما هاشمتان، وفيه تردد.
وأما المنقلة: فهي التي تحوج إلى نقل العظم وديتها خمسة عشر بعيرا ولا قصاص فيها، وللمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة ويأخذ دية ما زاد وهو عشر من الإبل.
وأما المأمومة: فهي التي تبلغ أم الرأس - وهي الخريطة التي تجمع الدماغ - وفيها ثلث الدية وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا.
وأما الدامغة: فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة ولا قصاص في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة، ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد جاز والزيادة ثمان وعشرون بعيرا، قال في المبسوط: وثلث بعير، وهو بناء على أن ما في المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعا للنقل.
ولو جنى عليه موضحة فأتمها آخر هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة، فعلى الأول خمسة وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا.
ومن لواحق هذا الباب:
مسائل:
الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية فإن صلحت فخمس الدية مائتا دينار، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية.
الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ولو برأتا فخمس ديتهما، ولو كان في إحديهما فثلث ديتها ومع البرء خمس ديتها.
الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كان ولو من ثغرة