بأحدهما.
الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنى وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم ولا الحداد وكان القود على الشهود لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع، نعم لو علم الولي وباشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى القتل للعدوان من غير غرور.
الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وهو أن لا تبقى حياته مستقرة وذبحه آخر فعلى الأول القود وعلى الثاني دية الميت، ولو كانت حياته مستقرة فالأول جارح والثاني قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف والآمة أو لا يقضى به كقطع الأنملة.
الخامسة: لو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحديهما ثم هلك فمن اندمل جرحه فهو جارح والآخر قاتل يقتل بعد رده دية الجرح المندمل.
فرع:
لو جرحه اثنان كل واحد منهما جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي لم ينفذ تصديقه على الآخر لأنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح والدية من الآخر فهو متهم في تصديقه ولأن المنكر مدع للأصل فيكون القول قوله مع يمينه.
السادسة: لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه فهلك قتلا به لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني لشياع ألمه قبل الثانية، وليس كذلك لو قطع واحد يده وقتله الآخر لأن السراية انقطعت بالتعجيل، وفي الأول إشكال، ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في النفس إجماعا منا، وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ اضطربت فتوى الأصحاب فيه ففي النهاية:
يقتص منه إن فرق ذلك وإن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي