الثاني عشر: الظهر: وفيه إذا كسر الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح كان فيه ثلث الدية، وفي رواية ظريف:
إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف دينار ولو كسر فشلت الرجلان فدية له وثلثا دية للرجلين. وفي الخلاف: لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان.
الثالث عشر: النخاع: وفي قطعه الدية كاملة.
الرابع عشر: الثديان: وفيهما من المرأة ديتها وفي كل واحد نصف ديتها، ولو انقطع لبنهما ففيه الحكومة وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله، ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففيهما ديتها وفي الزائدة حكومة، ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة، ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط: فيهما الدية، وفيه إشكال من حيث أن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما.
أما حلمتا الرجل ففي المبسوط والخلاف: فيهما الدية. وقال ابن بابويه رحمه الله: في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا. وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن ظريف، وفي إيجاب الدية فيهما بعد والشيخ أضرب عن رواية ظريف وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين.
الخامس عشر: الذكر: وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ أو من سلت خصيتاه، ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب، ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقي كان على الأول الدية وعلى الثاني الأرش.
وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه.
وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية، وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد، والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة.
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة