الثامن: العنق: وفيه إذا كسر فصار الانسان أصور الدية وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد، ولو زال فلا دية وفيه الأرش.
التاسع: اللحيان: وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما: الذقن، ويتصل طرف كل واحد منهما بالإذن، وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل أو من لا أسنان له، ولو قلعا مع الأسنان فديتان وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما الأرش.
العاشر: اليدان: وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما المعصم، فلو قطعت مع الأصابع فدية اليد خمسمائة دينار، ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار، ولو قطع معها شئ من الزند ففي اليد خمسمائة دينار وفي الزائدة الحكومة، ولو قطعت من المرفق أو المنكب قال في المبسوط: عندنا فيه مقدر، محيلا على التهذيب.
ولو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة لأن إحديهما زائدة، وتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة، ولو قطعهما ففي الأصلية الدية وفي الزائدة حكومة، وقال في المبسوط: ثلث دية الأصلية، ولعله تشبيه بالسن والإصبع فالأقرب الأرش. ويظهر لي في الذراعين الدية وكذا في العضدين، وفي كل واحد نصف الدية.
الحادي عشر: الأصابع: وفي أصابع اليدين الدية وكذا في أصابع الرجلين، وفي كل واحدة عشر الدية، وقيل: في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية. ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية، وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل الثلث وكذا لو كان الشلل خلقة.
وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة، وفي رواية عبد الله بن سنان: في الظفر خمسة دنانير.