الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢١ - الصفحة ١٠١
استعماله في الماء، وقد ذكر جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة والأحوط ترك استعماله في ذلك وفي غيره، وإذا قطع انسان شيئا من أليات الغنم وهي أحياء لم يجز أكل شئ منها ولا أن يستصبح بشئ من دهن ذلك لأنه ميتة وذلك مما لا يجوز استعماله على حال.