فإذا اختلط لحم ذكي بميتة ولم يمكن تمييزه لم يحل أكل شئ منه، وقد قيل أنه يجوز بيعه على مستحلي الميتة والأحوط ترك بيعه، وإذا جعل طحال في سفود مع لحم وجعل في تنور فإن كان اللحم تحته لم يجز أكل ذلك اللحم وما تحته إن كان تحته شئ، فإن كان الطحال تحت اللحم أكل اللحم ولم يؤكل ما تحته من لحم أو غيره.
ولا يحل أكل شئ من الميتة إلا عند الضرورة التي يخاف معها من تلف النفس فإنه يجوز أن يؤكل منها عند ذلك ما يمسك الرمق ما لم يكن هذا المضطر عاديا وهو الذي يخرج لقطع الطريق ولا باغيا وهو الذي يبغي الصيد على وجه اللهو والبطر، فإن هؤلاء لا يجوز لهم أن يأكلوا منها شيئا على حال، ويجوز أن يؤكل من البيض ما كان مما يؤكل لحمه، فإن وجد بيض ولا يعرف هل هو بيض ما يؤكل لحمه أو غير ذلك فإنه يعتبر باختلاف طرفيه فما كان مختلف الطرفين جاز أكله لأنه من بيض ما يؤكل لحمه وما استوى طرفاه فلا يجوز أكله.
وأما الجلود فإن كان مما يؤكل لحمه وكان مذكى فإنه يجوز استعماله في اللباس والصلاة وغير ذلك قبل الدباع وبعده إذا لم يكن عليه نجاسة ولا أثر دم، فإن كان ميتة ولم يكن مذكى لم يجز استعماله على وجه من الوجوه لا قبل الدباع ولا بعده.
وإن كان مما لا يؤكل لحمه فإن كان كلبا أو خنزيرا فلا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها دبغ أو لم يدبغ على كل حال، وإن كان جلد فهد أو نمر أو ذئب أو أرنب أو سبع أو ثعلب أو سنجاب أو سمور أو غير ذلك من السباع والبهائم فإنه يجوز استعماله إذا كان مذكى ودبغ إلا في الصلاة فإنه لا يجوز استعماله فيها، فإن استعمله انسان نجست يده وما يصيبه من بدنه ويجب عليه غسل ذلك، وشعر الخنزير لا يجوز استعماله مع الاختيار، فإن اضطر انسان إلى استعماله فلا يستعمل منه إلا ما لا يكون قد بقي فيه شئ من الدسم، وإذا حضر وقت الصلاة وجب عليه غسل يديه منه.
ومن ربي شيئا من الغنم فأراد ذبحه فإنه يكره له أن يتولى ذلك بنفسه وليس ذلك بمحظور والأفضل أن يجعل غيره يتولى ذلك، ولا يجوز عمل دلو من جلود الميتة ولا