من الجسد لم يكن بأكل ذلك بأس، وإذا أراد أن ينحر من الإبل شيئا فينبغي أن يشد أخفافه إلى بطنه ويطلق رجليه ثم ينحره، وإن أراد أن يذبح شيئا من البقر فينبغي أن يعقل يديه ورجليه ويطلق ذنبه، وإن أراد ذبح شئ من الغنم فينبغي أن يعقل يديه وفرد رجليه ويطلق رجله الأخرى ويمسك على صوفه أو شعره حتى يبرد ولا يمسك شيئا من أعضائه.
وإذا أراد ذبح شئ من الطير فينبغي أن يذبحه ويرسله ولا يعقله ولا يمسكه، فإن انفلت منه جاز أن يرميه بسهم ويكون حكمه حكم الصيد فإذا لحقه حياة ذكاه، وإذا ذبحت ذبيحة ولم يتحرك منها شئ لم يجز أكلها، فإن تحرك شئ منها مثل يدها أو رجلها أو ذنبها أو خفيها أو أذنها جاز أكلها.
ومن ذبح بهيمة لم يجز أن يسلخها إلا بعد أن تبرد بالموت فإن سلخها قبل ذلك أو سلخ منها شيئا لم يجز أكلها، ومن ذبح شاة أو غيرها ووجد في بطنها جنينا قد أشعر وأوبر ولم تنشش فيه الروح فذكاته أمه وإن لم يكن كذلك أو لم يكن تاما لم يجز أكله، وكل جنين كان قد أشعر وأوبر وولجته الروح وأدرك كذلك لم يكن بد من ذكاته، فإن لم يدرك لم يجز أكله على كل حال، والذبح في الليل مكروه إلا لضرورة أو للخوف من فوت الذبيحة ويكره أيضا الذبح في نهار يوم الجمعة قبل الصلاة إلا لضرورة.
وكل ما كان من الإبل أو البقر أو الغنم مذكى أو غير ذلك مما يجوز أكله فإنه يحرم منه الطحال والمشيمة والفرث والقضيب والمرارة والنخاع والأنثيان والفرج ظاهره وباطنه، والعلباء والغدد وذوات الأشاجع والحدق والخزرة تكون في الدماع، ويكره الكليتان.
ويحل من الميتة الشعر والوبر والصوف والريش إذا جز وما لا يجز من ذلك ويقلع منها ليس بحلال، ويحل منها أيضا السن والظفر والظلف والعظم والقرن والناب والأنفحة واللبن والبيض إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني فإن لم يكن اكتسى ذلك فلا يحل أكله.