عند الذبح لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته إلا أن يكون في حال تقية.
وإذا أحسن الصبي أو المرأة الذبح وقويا عليه جاز أكل ذبيحتهما، فإن لم يحسناه لم يؤكل ذبيحتهما، والتسمية واجبة في الذبح فمن تعمد تركها كما ذكرناه لم يؤكل ذبيحته، فإن أخل بها ناسيا جاز أكل ذبيحته. وكيفية التسمية أن يقول الذابح: بسم الله والله أكبر، ويجوز أن يقتصر على التسمية والأول أفضل.
واستقبال القبلة بالذبيحة أيضا واجب، فمن تعمد ترك ذلك لم يؤكل ذبيحته فإن تركها ناسيا لم يكن بها بأس، والذباحة لا يجوز إلا بالحديد فمن خاف من موت الذبيحة ولم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشئ له حدة مثل الزجاجة والحجر الحاد أو القصب، والحديد أفضل وأولى من جميع ذلك.
وذكاة ما يريد الانسان ذكاته لا يجوز إلا في الحلق، فإن ذبح في غير الحلق كان ذلك حراما ولم يؤكل ذبيحته، فإن كان في حال لا يقدر فيها على ذبح ما يريد ذبحه مثل أن يكون عند ثور قد استعصى عليه أو وقع في بئر أو ما أشبه ذلك أو جاموس قد ند وحمى نفسه من الوصول إليه جاز أن يذبح في غير الحلق ويؤخذ الثور والجاموس بالسيوف والحراب، فإذا لحق وفيه حياة زكى على كل حال.
وما كان مما ينحر فإنه يجب أن ينحر في اللبة فإن نحر في غيرها لم يجز أكله إلا أن يكون قد استعصى فيجري حكمه مجرى ما تقدم ذكره في الثور والجاموس، وكل ما نحر وكان مما يجب ذبحه أو ذبح وكان مما يجب نحره لم يؤكل إلا أن يكون على الوجه الذي قدمناه، وكل ما ذبح في حال الضرورة وكان مما ينبغي نحره أو نحر فيها وكان مما ينبغي ذبحه إذا أدرك وفيه حياة وجب تذكيته على كل حال، فإن تركت تذكيته حتى مات لم يجز أكله.
ومن أراد الذباحة فلا يجوز أن يقلب السكين ويذبح بها إلى فوق بل يبتدئ بالذبح من فوق إلى أسفل، ولا يجوز للذابح أن ينخع البهيمة حتى يبرد بالموت وذلك أن لا يفصل رأسها من جسدها ويقطع نخاعها وهو عظم في العنق، فإن سبقه السكين فأبانت الرأس