منه دم دون الآخر فالمتحرك هو الحلال أكله دون الذي لم يتحرك ولم يخرج منه دم، وكل صيد انقطعت منه قطعة وأدركت ذكاة الباقي منه وكل ما أصابه سهم وإن كان الرامي قصد غيره إذا سمى عند الرمي بسهم وكل صيد أخذ وتناهبه جماعة فأخذوه قطعا وكل ما أخذ بباز أو ما جرى مجراه من الجوارح وأدركت ذكاته مع التسمية عند الإرسال وكل جراد أخذ حيا.
وأما المحرم أكله من ذلك فهو كل صيد أخذ بأي نوع من آلات الصيد كان ولم يدرك ذكاته أو قتله سهم ولم يكن الرامي له سمى عند رميه، وكل صيد أخذ بالبندقية أو الحجارة أو الخشب أو المعاريض أو ما جرى مجرى ذلك ومات فيه، وكل فرخ أصابه سهم ولم ينهض بالطيران وإن كان صاحب السهم قد سمى عند رميه وكل ما يصيده البازي أو غيره من الجوارح ولم يدرك ذكاته.
وكل صيد أصابه سهم ليس فيه حديدة فقتله وكل صيد رمى بأكبر منه فقتله وكل صيد قتله كلب غير معلم وكل صيد أكل منه كلب معلم وهو معتاد لأكل الصيد وكل ما اشترك في قتله غير واحد من الكلاب المعلمة وإن كان صاحب أحدهم قد سمى عند إرساله ولم يسم صاحب الآخر عند إرساله، وكل صيد قتله فهد ولم يدرك ذكاته وكل صيد انقلب عليه كلب معلم من غير أن يرسله صاحبه عليه فقتله، وكل صيد لم يسم الصائد عند إرساله ما يصيده به أو عند ذكاته وكل صيد أرسل عليه كلب فقتله وسمى عليه غير المرسل له وكل صيد غاب عن عين صاحبه ثم وجده بعد ذلك مقتولا وكل صيد رمى بسهم فسقط من موضع عال من جبل أو غيره أو وقع في الماء ومات.
وكل صيد ضرب بسيف فانقطع بنصفين ولم يتحرك واحد منهما ولا خرج منه دم فإن تحرك أحدهما فقد تقدم ذكره، وكل ما قطع من الصيد وهو حي وكل جراد وقع في الماء فمات فيه أو مات في الصحراء قبل أخذه أو كان في موضع فوقع فيه نار فاحترق، وكل طائر مالك لجناحه يعرف صاحبه وكل طائر مخصوص الجناح، وصيد المحرم على المحل والمحرم وصيد المحل على المحرم، وكل صيد لم يسم الصائد له عند أخذه ولا الإرسال عليه إذا