والحشار: كالفأرة، والقنفذ، والحية والخنافس، والصراصر، وبنات الوردان، والقمل.
القسم الثالث: في الطير: ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة. وفي الغراب روايتان، والوجه: الكراهية. ويتأكد في الأبقع.
ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية. ويحرم الخفاش والطاووس. وفي الخطاف تردد. والكراهية أشبه. ويكره الفاختة والقبرة. وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد، والصرد، والصوام، والشقراق.
ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام.
والدجاجة ثلاثة أيام، ويحرم الزنابير، والذباب، والبق والبرغوث، وبيض ما لا يؤكل لحمه.
ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق.
مسألتان:
الأولى: إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره. ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله.
الثانية: لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.
القسم الرابع: في الجامد وهو خمسة:
الأول: الميتات: والانتفاع بها محرم ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والأنفحة وفي اللبن روايتان، والأشبه التحريم.
الثاني: ما يحرم من الذبيحة: وهو خمسة: القضيب، والأنثيان، والطحال والفرث، والدم.
وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث. وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الأشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية. وتكره الكلى، والقلب والعروق. وإذا شوى الطحال مثقوبا فما