كالدراج يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الأول جناحه ثم الثاني رجله قيل: هو لهما، وقيل: للثاني لتحقق الإثبات بفعله.
ولو رمى الأول الصيد فأثبته وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول ولا شئ على الثاني إلا أن يفسد لحمه أو جلده، ولو لم يصيره في حكم المذبوح ولا أثبته ثم قتله الثاني فهو له ولا شئ على الأول وإن أفسد منه شيئا، ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فقد أتلفه، فإن كان قد أصاب محل الذبح فذكاه فهو حلال ويملكه الأول وعلى الثاني الأرش، وإن أصابه في غير محل الذبح فهو ميتة ويضمن قيمته إن لم يكن لميته قيمة وإلا فله الأرش، ولو جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته حل للأول وإلا فهو ميتة.
ولو دفف أحدهما وأزمن الآخر ولم يعلم السابق فهو حرام لاحتمال كون التدفيف قاتلا بعد الأزمان، ولو ترتب الجرحان وحصل الأزمان بالمجموع فهو بينهما، وقيل: للثاني، فعلى الأخير لو عاد الأول فجرحه فالأولى هدر والثانية مضمونة، فإن مات بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك، ويحتمل ثلث القيمة وربعها.
ولو رمياه فعقراه ثم وجد ميتا فإن صادفا مذبحه فذبحاه فهو حلال، وكذا إن أدركاه أو أحدهما فذكاه، ولو لم يكن كذلك فهو حرام لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح ثم قتله الآخر غير ممتنع، ولو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع مع الإسراع لم يملكه الأول وكان لمن أمسكه، ولو رد كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حل، ولو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله وحياته مستقرة حرم وضمنه الكافر.