الثالث: ذكاة السمك: اخراجه من الماء حيا. ولا يعتبر في المخرج الاسلام ولا التسمية. ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل: وقيل: يكفي إدراكه يضطرب، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في الآلة.
وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا. ولا يشترط إسلام الآخذ ولا التسمية ولا يحل ما يموت قبل أخذه. وكذا لو أحرقه قبل أخذه. ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران.
الرابع: ذكاة الجنين: ذكاة أمه إذا تمت خلقته. وقيل: يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح وفيه بعد. ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.