الصلاة وصيدها ذكاتها مثل السمك، يعضد هذا القول ما رواه ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله ع إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله ع: أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله ع ثم قال له: تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات، فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال أبو عبد الله ع: فإنك تقول إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل: إي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله ع: إن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
أورد هذا الخبر شيخنا أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين يقولون: إنه القندس، ولا يبعد هذا القول من الصواب لقولهم ع:
لا بأس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب، والقندس أشد شبها بالوبر من المذكورين.
وأما الطير:
فالحمام على اختلاف ضروبه وقيل: إن كل مطوق فهو عند العرب حمام، وقيل: إنه كل ما عب فهو حمام، فإن جميع ذلك حلال يؤكل لحمه مسرولا كان أو غير مسرول، داجنا أو غير داجن.
والدواجن هي التي تألف البيوت وتستأنس فيها، وكذلك الرواجن أيضا بالراء أيضا غير المعجمة، والأول بالدال غير المعجمة والجيم فيهما جميعا، يقال ذلك للطير والشاة والبقرة وكذلك جميع الدجاج حبشيا كان أو غير حبشي.
وأما ما عدا ذلك من الطيور فإن السباع منها لا يحل أكلها، وما عدا السباع فإن العصافير والقنابر والزرازر والصعو والهدهد يؤكل لحمها.