سواء السهمان دفعة واحدة أحدهما بعد الآخر إذا كان القتل منهما، فأما إذا صيره الأول في حكم المذبوح كأن قطع الحلقوم والمرئ والودجين ثم رماه الآخر فالأول ذابح والآخر جارح فالحكم للأول فإن كان الأول هو المسلم حل أكله وإن كان الكافر فلا، فإن كان مع مسلم كلبان معلم وغير معلم فأرسلهما معا فقتلا أو كان معه كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر بنفسه فقتلا حرم أكله.
ويجب غسل ما عضه الكلب من الصيد احتياطا. ولو أرسل كلبا على صيد فغاب قبل أن يعقره الكلب فوجده قتيلا لم يحل أكله، وكذا لو عقره ولم يصيره في حكم المذبوح فإن عقره قبل أن يغيب عنه - عقرا صيره في حكم المذبوح كأن قطع حلقومه ومريئه أو أبان حشوته أو شق قلبه ثم تحامل الصيد على نفسه فغاب فوجد ميتا حل أكله لأنه غاب بعد أن حصل مذكى.
وكل ما قتله بحده حديدة كان أو مروة حادة أو خشبة حادة أو ليطة ونحو هذا مما يخرق جاز أكله، فأما ما يقتل بثقله كالحجر والبغدق والمعراض فلم يجز.
إذا عقر الصيد بكلب أو سهم ولم يصيره في حكم المذبوح بل وجده وفيه حياة مستقرة يعيش اليوم ونصف اليوم واتسع الزمان لذكاته فلم يذكه لم يحل أكله عامدا ترك ذلك أو لعدم آلة، وإن لم يتسع الزمان لذكاته حل أكله.
إذا أرسل كلبه على صيد أو رمى نحوه بسهم وسمى فقتل غيره جاز أكله.
إذا أرسل الكلب أو السهم وهو لا يريد صيدا فإن أصاب صيدا فقتل لم يحل أكله سمى عند إرساله أولا، وكذا لو استرسل الكلب بنفسه بلا إرسال أو رمى سهما في الغرض فأصاب في طريقه صيدا أو نصب سكينا فانذبحت بها شاة.
إذا ضرب الصيد أو طعنه فقده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما وقد سمى حل أكلهما إذا خرج منه الدم وإن كان النصف الذي مع الرأس أكبر وتحرك ولم يتحرك الباقي حل ما تحرك ورمى بما لم يتحرك، فإن عقره وأبان منه بعضه وكان الباقي على الامتناع فرماه ثانيا فقتله حل أكله دون ما بان منه بالرمية الأولى، وكذا لو أبان بعضه وأدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه أو تركه حتى مات حل أكله دون ما بان منه، وكذا حكم قطعة