من لم يجد الميتة ومع رفيقه ما يسد رمقه ولا يبيعه منه نقدا ولا نسيئة ولا يبذله وجب عليه قتاله إن قدر، وإن قتله فدمه هدر، وإن قتل المضطر فالقاتل ضامن لدمه. وجيفة الآدمي كغيره في جواز تناول المضطر إياها عند فقد غيرها، ولا تحل الميتة للخارج على الإمام العادل ولا لقاطع الطريق وإن كانا مضطرين. وقد جوز للمضطر قتل من كان مباح الدم وأكله كالكافر الأصلي والمرتد المولود على الاسلام والزاني المحصن وغيرهم.
إذا وجد المضطر بولا وخمرا شرب البول لا غيره لأنه لا يسكر ولا حد فيه.
فصل:
كل طعام أو شراب حصل فيه أو أصابه شئ من النجاسات قليلا كان أو كثيرا فإنه ينجس ويحرم أكله، ثم إن كان جامدا والنجاسة على ظاهره ويمكن غسله غسل، وإن لم يمكن غسله كالدبس ونحوه أزيلت النجاسة منه ومما حولها وحل الباقي، وإن كانت النجاسة أصابت المائع قبل جموده ثم جمد أو الدقيق والعجين ثم خبزا أو اللبن ثم اتخذ منه الجبن والأقط ونحو ذلك لم يجز أكله وجاز بيعه ممن يستحل الميتة والنجاسة، فإذا نجس الدهن المائع فلا يمكن تطهيره بالماء لأنه لا يمتزج بالماء امتزاج الخل والماء ورد النجس يطهر به، ويجوز الاستصباح به تحت السماء دون السقوف وبيعه كذلك، وحمل الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه النهي الوارد عن الاستصباح به تحت السقف على الكراهية دون الحظر وقال: إن دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة إذا حرقت ليس بنجس وكذلك رماده لما روي من جواز السجود على جص أو قد عليه بالنجاسة، وقد روي جواز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت الظلال لأن النار تأكل ما فيه.
كل دواء عمل بشئ من المحرمات يحرم أكله والتداوي به كالترياق من لحوم الأفاعي ونحو ذلك والسم النباتي الذي يقتل كثيره وينفع قليله كالسقمونيا لا يحرم منه القدر النافع ويحرم ما يقتل منه، ولا يحل أكل ما تولاه الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم إلا ما كان يابسا من الحبوب ونحوها، ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها، ولا يجوز استعمال أواني المسكرات إلا بعد الغسل سبعا،