ولا بأس بشرب العصير وبيعه ما لم يغل فإذا غلى حرم شربه وبيعه. وحد غليانه المحرم أن يصير أسفله أعلاه فإذا صار بعد ذلك خلا بنفسه أو ذهب ثلثاه على النار أو يخضب الإناء فقد حل، وقد روي أنه إذا ذهب على النار من كل درهم ثلث وربع ثم برد فقد ذهب ثلثاه، ولا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أكثر من الثلث.
رخص للمضطر في التداوي بالمسكر للعين لا غير.
إذا صار الخمر خلا جاز استعماله سواء كان ذلك من قبل نفسها أو بعلاج والأولى أن لا يعالج. ومتى خلط خمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير الخمر خلا، ويعلم ذلك بأن يأتي عليه زمان يصير الخمر في مثله خلا، فإن كان الخمر كثيرا والخل قليلا يعلم ذلك بأن يتغير الخمر عن حالها إلى حال الخل في الطعم والشم.
لا بأس برب التوت والرمان والسفرجل وإن شم منه رائحة المسكر لأن قليل ذلك وكثيره لا يسكر، ويكره أن يسقى البهائم شئ من المسكرات، ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة في الجبال، ولا بأس بشرب أبوال الإبل والغنم والبقر والأتن للتداوي بها.
فصل:
يستحب لمن حضر الطعام أن يغسل يده وإذا كانوا جماعة ابتدأ غسلها رب البيت ثم من عن يمينه إلى آخرهم، ويجلس الآكل على وركه الأيسر ويسمي الله تعالى وإن سمى عند كل لون من ألوان ما على الخوان كان أولى، وإذا فرع قال: الحمد لله، وليكن صاحب الطعام أول من يبدأ بالأكل وآخر من يترك، ويبدأ بالملح ويختم به، وروي الختم بالخل، ويأكل بثلاث أصابع ويصغر اللقمة ويجيد المضغ ويقل النظر في وجوه الناس ويأكل مما يليه و يلعق الإصبع ولا يمسحها بالمنديل، ويمسك عن الطعام وبه بعض الشهوة فإن كثرة الطعام والشراب ربما بلغ حد الحظر، ويسمي الله عند شرب الماء ويشرب بثلاثة أنفاس إلا إذا ناوله الكوز حر فليشرب بنفس واحد، ويشرب بالرفق ويمص الماء ولا يعبه ويحمد الله تعالى إذا فرع من الشرب. ويكره شرب الماء من قيام بالليل خاصة، ويكره الأكل والشرب بالشمال بلا عذر، ويكره الشرب من عند العروة ومن موضع الكسر، واجتناب