أخذتها الحبالة من الصيد. ولو ترك التسمية عند إرسال الكلب أو السهم ناسيا وكان معتقدا وجوب ذلك جاز أكل ما يقتله وإن تركه متعمدا فلا. إذا أرسل وسمى غيره لم يجز أكل ما يقتله.
إذا صاد صيدا بسهمه أو كلبه ثم وجده مقتولا وظن أن غير آلته قتله أو رمى طائرا في الهواء فسقط على الأرض فوجده ميتا ولم يعلم بسبب موته أو رمى صيدا فتدهده من جبل أو وقع في بئر أو ماء ثم مات لم يجز أكله، وإن جرح الصيد جرحا قاتلا حل أكله على كل حال.
لا يحل صيد الكافر بكلب مسلم وإن كان معلما لأن الاعتبار بمن يرسل الكلب لا بالكلب نفسه ولا بمن علمه.
إذا توالى على الصيد رميتان عن اثنين فإن كان الأول صيره في حكم المذبوح فقد ملكه وإن بقي بعد رميه على حال الامتناع ثم رماه الثاني فقتله فقد ملكه، وإن أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح بل بقية الحياة مستقرة فيه فقد ملكه، فإذا وجأه الثاني في الحلق حل أكله لأنه مقدور عليه وعليه ما نقص بالذبح، وإن وجأه في غير الحلق وقتله حرم أكله وعليه كمال قيمته.
إذا رمى صيدا بسهم فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد فقتلهما جاز أكل الطير دون الفرخ لأنه ليس بصيد وإنما يكون صيدا إذا نهض وملك جناحيه.
إذا رمى شخصا قد ظنه آدميا أو صيدا لا يؤكل فبان صيدا مأكولا قد قتله لم يحل أكله، وكذا لو رمى سهما إلى فوق غير قاصد لصيد فأصاب طائرا فقتله أو أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على صيد فقتل صيدا. ويكره صيد الوحش والطير بالليل، ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن.
فصل:
كل ما كان مقدورا عليه من الحيوان كالأنسي والوحشي إذا تأنس أو كان له من الصيد ممتنعا فأخذته وهو تام أو يصيبه بآلة فأثبته فوجده والحياة فيه مستقرة فإن ذكاته في الحلق واللبة، وما لم يكن مقدورا عليه إن كان وحشيا فعقره في أي موضع كان هو