ما ليس له شئ من ذلك.
وأما أصناف طير الماء، فالمباح منه البط والإوز وغيرهما مما يدف في طيرانه أو كان دفيفه أكثر وإن كان مذبوحا فالاعتبار كما في البري سواء. ولا مكروه فيه. ويؤكل طير الماء بالاعتبار المذكور وإن كان مما يأكل السمك ولا يجوز أكل الجلال منه إلا بعد استبرائه، البطة وما أشبهها بخمسة أيام، والدجاج وما أشبهها بثلاثة أيام.
فصل:
يحرم من المباح المذكي الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذوات الأشاجع وهي الأوداج والحدق والخرزة تكون في الدماع ويكره الكليتان.
ويحل من الميتة الصوف والوبر والشعر والريش إذا جز وأما إذا قلع فلا، ويحل منه العظم والناب والسن والظلف والقرن والأنفحة واللبن والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني فإن لم يكتسه فلا. وإذا علق الطحال المثقوب مع اللحم في التنور لم يؤكل ما تحته من اللحم وغيره ويؤكل ما فوقه، وغير المثقوب يؤكل ما تحته أيضا.
إذا وجد لحم لا يدري أ ذكي. أم لا طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فلا. إذا قطعت ألية شاة وهي بعد حية لم يحل أكلها لأنها ميتة.
وأما البيض فلا يحل منه إلا بيض ما يؤكل لحمه فإن اشتبه لا يؤكل إلا ما اختلف طرفاه.
وقد روي أنه يجوز أن يتخذ من جلد الخنزير دلو يسقي بها الماء لغير الطهارة والشرب، وتجنبه أفضل وكذا جلود الميتات، وإن ألجأت الضرورة إلى استعمال شعر الخنزير استعمل منه ما لم يبق فيه دسم ثم يغسل اليد للصلاة.
يحل الميتة وكل محرم لمن يخاف تلف النفس ومن هو في معناه كمن يخاف المرض إن تركها أو كان في سفر يمشي وعلم أنه إن لم يأكلها ضعف وانقطع عن الرفقة، وما يسد به الرمق من ذلك يجب عليه تناوله والزائد عليه حرام.