ذكاته وإن كان إنسيا توحش فكذلك، وكذا إذا تردى أهلي في بئر فلم يقدر على الحلق و اللبة أو استعصى فلم يقدر عليه فيؤخذ بالسيوف والحراب ويذبح في غير المذبح كان ذكيا، وكذا الطير الأهلي. وبالجملة فما لم يقدر على ذكاته فعقره ذكاته.
من ترك التسمية أو لم يستقبل بالذبيحة القبلة ناسيا يجوز أكل ذبيحته فأما عامدا فلا، ولا يفصل رأس الذبيحة من الجسد إلا بعد أن تسكن وتموت، فإن تعمد ذلك مختارا لم يجز أكله، وإن سبقه السكين وأبان الرأس جاز إذا خرج الدم وإلا فلا.
ويكره الذباحة بالليل إلا لضرورة وكذا قبل الزوال من يوم الجمعة وكذا يكره للإنسان أن يذبح بيده ما رباه. والذابح يستحب أن يكون مؤمنا عارفا بالحق ولا يجوز أكل ذبيحة الكافر يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن سمى أولا وكذا المجبرة والمشبهة والناصب لعداوة آل محمد ع، وإذا ابتاع اللحم في أسواق المسلمين ولم يفتش جاز، ويجوز ذبح المرأة والغلام غير البالغ إذا أحسنا ذلك.
إذا أدرك شاة وقد جرحها سبع جراحة يجوز أن تموت منها وأن لا تموت وفيها حياة مستقرة فذبحها حل أكلها وكذا إن كان جراحة تموت منها لا محالة لكن فيها حياة مستقرة تعيش يوما فصاعدا كأن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل، وإن كان بحيث لم يبق فيها حياة مستقرة كأن تبين الحشوة وتنفصل أو كان الجرح في اللبة فإنه لا يحل وإن ذكاه وفيه حياة وخرج الدم لأن الحركة إذا كانت حركة المذبوح فلا يراعى ما وراء ذلك.
والنحر في الإبل والذبح فيما عداها، فإن خولف ذلك بلا ضرورة لم يحل الأكل، يعقل يدي البعير ويطعنه في لبته وهو بارك، ويعقل يدي الغنم وأحد رجليه، وإن كان من البقر عقل يديه ورجليه، ويذبح الطير ويرسله ولا يعقله.
ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده من زجاج أو حجر أو قصب مع كون المذكي مسلما ومع التسمية واستقبال القبلة، ولا يحل التذكية بالسن والظفر المتصلين ولا بالمنفصلين ولا يحل ذبيحة تععد فيها قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق أو سلخ جلدها قبل أن يبرد بالموت أو لم يتحرك أو تحرك ولم يسل منها دم.