يه: ترك التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن.
يو: ترك الزيادة في السلعة وقت النداء.
يز: ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
يح: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء بعد التراضي أو قربه، ولو كان السوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما ولا كراهية فيما يكون في الدلالة، وفي كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر، ولا كراهية في ترك الملتمس منه.
يط: ترك توكل حاضر لباد.
كي: ترك التلقي وحده أربعة فراسخ إذا قصد مع جهل البائع أو المشتري بالسعر وترك شراء ما يتلقى، ولا خيار إلا مع الغبن.
ك: ترك الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح، ولو لم يوجد غيره وجب البيع وسعر عليه إن أجحف وإلا فلا.
كب: ترك الربا في المعدود على الأقوى وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس.
كج: ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال.
كه: ترك بيع ما لم يقبض مما يكال أو يوزن.
الفصل الثالث: في بيع الحيوان:
والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ويسري الرق وإن أسلموا بعد ما لم يعرض سبب محرر، والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم بخلاف دار الاسلام إلا أن يبلغ ويقر على نفسه بالرق، والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه رخصة.
ولا يستقر للرجل ملك الأصول والفروع والإناث المحرمات نسبا ورضاعا، ولا