وهنا مسائل:
يشترط كون البيع مما يملكه، فلا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات وفضلات الانسان إلا لبن المرأة والمباحات قبل الحيازة، ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف، والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الاجماع إن قلنا: إنها فتحت عنوة.
الثانية: يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده، ولو باع الآبق صح مع الضميمة، فإن وجده وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة، ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه، ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الضميمة وعدم لحوق أحكامها لو ضم.
أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم فإن تعذر فسخ المشتري إن شاء، وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ولعله الأقرب وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين، ولا يكفي ضم آبق آخر إليه ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة.
الثالثة: يشترط أن يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز، ولا بيع المستولدة ما دام الولد حيا إلا في ثمانية مواضع:
أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها سواء كان حيا أو ميتا وثانيها إذا جنت على غير المولى وثالثها إذا عجز عن نفقتها ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها وثامنها بيعها على من ينعتق عليه فإنه في قوة العتق، وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز.
الرابعة: لو جنى العبد خطأ لم يمنع من بيعه، ولو جنى عمدا فالأقرب أنه موقوف على رضي المجني عليه أو وليه.
الخامسة: يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد ولا مجهول الصفة ولا مجهول