الغير، ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر باع الحاكم بثمن المثل، فإن لم يجد راغبا صبر حتى يوجد فيثبت الحيلولة، ولو مات قبل بيعه فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورث وإلا استقر ملكه، وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال وإسلام الجد أقوى إشكالا.
وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن مولاه، وإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي، ويشترط كون البائع مالكا أو وليا عنه كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا، فبيع الفضولي موقوف عليه إجازة على رأي وكذا الغاصب، وإن كثرت تصرفاته في الثمن بأن يبين الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته ومع علم المشتري إشكال، والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، فلو باع ما ل الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال وكذا لو باع ما ل غيره ثم ملكه وأجاز وفي وقت الانتقال إشكال ويترتب النماء ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي فبان ميتا حينئذ وأن المبيع ملكه فالوجه الصحة، ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ولا مع حضور العقد.
ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا، وما اغترمه من نفقة أو عوض. عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البائع إذن المالك، وإن لم يكن كذلك. لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب إلا أن يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به، ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع لأنه بنى على الظاهر ولو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع، فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال.
ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صح فيما يملك ووقف الآخر على إجازة