الانتفاع بذكاتها إن كانت مما يقع عليه الذكاة كان حسنا.
ويجوز بيع الفيل والهر وما يصلح للصيد كالفهد وبيع دود القز وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم وبيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها، ويحرم بيع الترياق لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي، ولا يجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف.
أما السم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به وإلا فلا، وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز، ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري وإلا تخير الرابع: ما نص الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة والغناء وتعليمه واستماعه وأجر المغنية، وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم يدخل الرجال عليها، ويحرم أجر النائحة بالباطل ويجوز بالحق.
والقمار حرام وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم والغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء وتدليس الماشطة وتزيين الرجل بالحرام ومعونة الظالمين في الظلم وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليهما وهجاء المؤمنين والغيبة والكذب عليهم والنميمة وسب المؤمنين ومدح من يستحق الذم وبالعكس والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة.
وتعلم السحر وتعليمه، وهو كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة، والأقرب أنه لا حقيقة له وإنما هو تخييل وعلى كل تقدير لو استحله قتل، ويجوز حل السحر بشئ من القرآن أو الذكر أو الأقسام لا بشئ منه.
وتعلم الكهانة حرام، والكاهن هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار ويقتل ما لم يتب، والتنجيم حرام وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال