ب: يحرم الاحتكار على رأي، وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين: الاستبقاء للزيادة وتعذر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع، وقيل: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص ويجبر على البيع لا التسعير على رأي.
ج: لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم فإن عين اقتصر عليه فإن خالف ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم.
د: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال، ويكره انتهابه فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم.
ه: الولاية من قبل العادل مستحبة وقد يجب إن ألزم أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها، ويحرم من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم، ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية كره له الولاية حينئذ.
و: جوائز الظالم إن علمت غصبا حرمت وتعاد على المالك إن قبضها، فإن جهله تصدق بها عنه ولا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا، والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو من الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ولا يجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا.
ز: إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي.
ح: لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا باذنه ويجوز للمطلق.
ط: لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا قيل: جاز الأكل دون الأخذ والمنع أحوط، ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ولا أخذ شئ منها ولو أذن المالك