له: أذنت في البيع بدينار، فقال المالك: بل بدينارين أو عشرين درهما، فالبينة على الوكيل واليمين على المالك وكذلك إن أنكر الإذن، فإن باعه بدون ما قرر له وقف على إجازته أو بجنس آخر فكذلك، فإن لم يجزه رده فإن تعذر ضمن القيمة، فإن اختلفا في القيمة وأقاما بينتين أقرع بينهما، وإن كان لأحدهما بينة حكم له وإن لم يكن بينة فالقول قول صاحب المال مع يمينه، فإن قال له: بعه نقدا بكذا، فباعه نسيئا به أو بأكثر منه أو قال:
بعه نسيئا بكذا، فباعه نقدا به أو بأكثر منه وقف على إجازته، فإن قال: بعه نقدا أو نسا بكذا، فباعه كذلك بزيادة فالبيع لازم.
وإذا اختلف المتبائعان في قدر الثمن أو جنسه فالقول قول البائع مع يمينه إذا لم يكن بينة وكان الشئ قائما بعينه، فإن كان تالفا فالقول قول المشتري مع يمينه، فإن مات المتبائعان قام ورثتهما مقامهما، فإن قال البائع: بعتك نقدا، أو إلى شهر فقال المشتري:
بل نسيئة، أو إلى شهرين ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه، فإن قال البائع: بعت بشرط أن يضمن لي الثمن فلان، أو على شرط خيار إلى شهر أو رهن كذا ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه، فإن قال المشتري: شرطت لي الخيار إلى شهر، فقال البائع: لم أشرط، أو شرطت نصفه ولا بينة حلف البائع، فإن ذكر أحدهما أن البيع كان بثمن حلال وقال الآخر: بل بخمر أو خنزير، فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه، وكذا إن ادعى أحدهما التفرق عن فسخ وقال الآخر: عن تراض، حلف من يدعي الإبرام.
فإن قال البائع: بعتك العبد بألف، وقال المشتري: بل الجارية، فكل منهما مدع ومنكر فأيهما أقام البينة حكم له، فإن أقاما معا بينتين حكم لهما لعدم التنافي، فإن نسبا الدعويين إلى وقت واحد تعارضتا وأقرع بينهما، وإن لم يكن بينة حلف كل واحد منهما لدعوى صاحبه وينفسخ البيع، وإذا ادعى واحد من المتبائعين أن العيب لم يتجدد عنده وأقاما بينتين تعارضتا وأقرع بينهما، وإذا تبائعا عينا بعين أو عينا بثمن في الذمة وقال كل منهما: لا أسلم حتى أتسلم فأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر، وقيل: يجبر البائع أولا، وإذا كان اثنان في يد أحدهما سعلة فادعى كل واحد منهما أنه شراها من الآخر فالبينة بينة الخارج، وإذا شرط في البيع ألا يبيع المبيع ولا يطأه ولا يهبه ولا يعتقه وأن لا خسارة