وذوي العاهات والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم وأهل الذمة.
ومحظور وهو ما اشتمل على وجه قبح وهو أقسام:
الأول: كل نجس لا يقبل التطهير سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ والفقاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها والكلب والخنزير وأجزاؤهما، أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة، ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء.
ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة، والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء، والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وإجارتها واقتنائها - وإن هلكت الماشية - والتربية، ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة كالكلب والسرجين لتربية الزرع والخمر للتخليل وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيات والسباع.
الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود وآلات القمار كالشطرنج وهياكل العبادة كالصنم وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين، وإجارة السفن والمساكن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا، وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا ولو آجره لذلك حرم، ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة وإلا حرم ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح الثالث: بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأر والحيات والخنافس والعقارب والسباع مما لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرخم والحدأة والغراب وبيضها، والمسوخ برية كالقرد - وإن قصد به حفظ المتاع - والدب أو بحرية كالجري والسلاحف والتمساح، ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة