ويكون كله ظاهرا هذا إذا كان الردئ والمعيب مما يرى ويظهر بالخلط، فأما إذا كان مما لا يرى ولا يظهر بالخلط فلا يجوز له ذلك ويحرم عليه فعاله وبيعه قبل أن يبين العيب فيه وذلك مثل أن يشوب اللبن بالماء لأن ذلك يتبين العيب فيه، ويكره له أن يطلب الغاية فيما يبيع ويشترى من الربح ولا يطلب الاستقصاء في جميع أموره وأحواله ومعاملاته.
فقد روى العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال: دخل على أبي عبد الله ع رجل من أصحابه فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله ع: ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أن استقصيت حقي قال: فجلس مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ؟ أ رأيتك ما حكاه الله تعالى، فقال: ويخافون سوء الحساب، إنما خافوا أن يجور الله عليهم لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقصى فقد أساء.
وإذا تعسر على انسان نوع من التجارة فليتحول منه إلى غيره، ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة وعقد البيع بالإيجاب والقبول سواء كان قبل التفرق من المجلس أو بعده، ومن باع لغيره شيئا فلا يجوز له أن يشتريه لنفسه وإن زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال إلا بعلم من صاحبه وإذن من جهته، وفقه ذلك أن الوكيل لا يجوز له أن يشترى السلعة الموكل في بيعها من نفسه لأن البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول فكيف يكون موجبا قابلا فأما الأب والجد من الولد الأصغر فقد خرج بدليل وهو إجماع أصحابنا على ذلك.
وقال شيخنا في نهايته: وإذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع فإذا سكت المنادي زاد حينئذ إن شاء، وقال في مبسوطه: وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام لقوله ع: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة وهذا هو الصحيح دون ما ذكره في نهايته لأن ذلك على ظاهره غير مستقيم لأن الزيادة في حال النداء غير محرمة ولا مكروهة فأما الزيادة المنهي عنها هي عند الانتهاء وسكون نفس كل واحد من البيعين على البيع بعد استقرار الثمن والأخذ والشروع في الإيجاب والقبول وقطع المزايدة فعند