والفضلات المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن، ولا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلأ والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها والأرض المأخوذة عنوة، وقبل: يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرف وفي بيع بيوت مكة تردد والمروي المنع، أما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه وماء النهر لمن حفره ومثله كل ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها.
الثاني: أن يكون طلقا فلا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه ويكون البيع أعود على الأظهر، ولا بيع أو الولد ما لم يمت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، وفي اشتراط موت المالك تردد، ولا بيع الرهن إلا مع الإذن، ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه عمدا كانت الجناية أو خطأ.
الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما إلى ما يصح بيعه، ولو لم يظفر به لم يكن له رجوع عن البائع وكان الثمن مقابلا للضميمة، ويصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة، ولو باع ما يتعذر تسلمه إلا بعد مدة فيه تردد، ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا.
الرابع: أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف، فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد، ولو تسلمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه، وقيل: بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه، وإن نقص فله أرشه، وإن زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا.
الخامس: أن يكون المبيع معلوما، فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة ولا بمكيال مجهول، ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة، ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء كالذراع من الثوب أو الجريب من الأرض أو عبد من عبدين أو من عبيد أو شاة من قطيع، وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها، ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء كالقفيز من كر، وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول كبيع مكوك من صبرة مجهولة