والذباحة وركوب البحر للتجارة، وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج مكروه وليس بمحظور عند أصحابنا بل إجماعهم منعقد على أن ذلك حلال، ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم - جمع حكمة - والآداب وعلى نسخها وتخليدها - بالخاء - الكتب، وينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض إلا أن يؤجر نفسه لهذا على تعليم مخصوص وهذا يستأجره على تعليم مخصوص، وإلا إذا استؤجر على التعليم لجميعهم بالإطلاق فلا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض في التعليم لأنه استؤجر عليه سواء كانت أجرة بعضهم أكثر من أجرة بعض آخر، ولا بأس بأخذ الأجرة على نسخ كتب العلوم الدينية والدنياوية، ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها الكتب إلا لإثبات الحجج بذلك على الخصم أو النقض له على ما قدمناه، ولا بأس بأخذ الأجرة على الخطب في الإملاكات وعقود النكاح، ولا بأس بأخذ الأجرة على ختن الرجال وخفض الجواري وكل صنعة من الصنائع المباحة إذا أدى فيها الأمانة إذا تمكن لم يكن بها بأس، وإن لم يؤد فيها الأمانة أو لا يتمكن معها من القيام بالواجبات وترك المقبحات فلا يجوز التعرض بشئ منها.
ومن جميع مالا من حلال وحرام ثم لم يتميز له بالمقدار ولا بالعين أخرج منه الخمس وحل له التصرف في الباقي، فإن تميز له الحرام منه وجب عليه رده على صاحبه لا يسوع له سواه، فإن لم يجده رده على ورثته، فإن لم يجد وارثا أمسكه وحفظه وطلب الوارث فإن لم يخلف وارثا وقطع على ذلك فهو لإمام المسلمين لأنه ميراث من لا وارث له.
ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي لأن الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة، على ما رواه أصحابنا، والأولى عندي تجنب ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومن وجد عنده سرقة كان ضامنا لها إلا أن يأتي على شرائها ببينة.
قال محمد بن إدريس: هو ضامن سواء أتى على شرائها ببينة أو لم يأت بغير خلاف، ومقصود شيخنا أنه ضامن بل هل يرجع على من اشتراها منه بالغرامة أم لا؟ فإن كان اشتراها مع