العلم بأنها سرقة وقال له البائع لها: هذه سرقة، واشتراها كذلك فإذا غرم لا يرجع على من باعها بالغرامة لأنه ما غره ولأنه أعطاه ماله بغير عوض في مقابلته، وأما إن لم يعلمه ولا علم أنها سرقة وباعه إياها على أنها ملكه فمتى غرم رجع عليه بما غرمه لأنه غره.
ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الآخذ الأجرة عليها، ولا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن انسان في وكالة بالبيع والشراء وغير ذلك، ولا يجوز لأجير الانسان الذي عقد عليه مدة معلومة أن يعمل لغيره في تلك المدة عملا لأنه استحق منافعه مدة تلك المدة والزمان فإن أذن له المستأجر في ذلك كان جائزا.
وإذا مر الانسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ولا يحمل شيئا منها على حال من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للأكل، بل كان الانسان مجتازا في حاجة ثم مر بالثمار سواء كان أكله منها لأجل الضرورة أو غير ذلك، على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه لأن الأخبار في ذلك متواترة والإجماع منعقد منهم ولا يعتد بخبر شاذ أو خلاف من يعرف اسمه ونسبه لأن الحق مع غيره:
وقد روي أنه يكره للإنسان أن ينزي الحمير على الخيل وليس ذلك بمحظور على ما روي في بعض الأخبار، ولا بأس أن يبدرق الانسان القوافل ويأخذ على ذلك الأجر إذا كان باختيار من يخفره ومستأجرا معه.
قال شيخنا في نهايته: ومن آجر مملوكا له فأفسد المملوك شيئا لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده لكنه يستسعي العبد في مقدار ما أفسده، وقال رحمه الله في الجزء الثاني من نهايته في باب الإجارات: ومن استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا أو أبق قبل أن يفرع من عمله كان مولاه ضامنا لذلك.
قال محمد بن إدريس: ووجه الجمع بين قوليه رحمه الله وتحرير ذلك والفتوى به إن المسألة الأولى في التي ذكرها في آخر الجزء الأول من نهايته من قوله: لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده، يريد بذلك ما عدا الأجرة لأن المملوك لا يضمن سيده جنايته التي على غير بني آدم ولا يستسعي فيها ولا يباع على الصحيح من أقوال أصحابنا، ولأن بيعه يحتاج إلى دليل وانتقال ملكه إلى ملك غير سيده يحتاج إلى شرع، وقوله رحمه الله: لكنه يستسعي العبد في