مقدار ما أفسده، فغير واضح لأنه مخالف للإجماع وإنما ورد بعض أخبار الآحاد بذلك فأورده إيرادا لا اعتقادا، فأما المسألة التي أوردها في الجزء الثاني في كتاب الإجارات من قوله: كان مولاه ضامنا لذلك، يريد به ضامنا للأجرة الباقية وهذا صحيح يرجع على السيد بها بغير خلاف، فأما ضمان ما أفسده فلا ضمان على السيد بغير خلاف لأن الانسان بغير خلاف لا يضمن ما يجنيه عبده على ما عدا بني آدم وكذلك إن جنى على بني آدم لا يكون سيده عاقلة له ولا يؤدى إلا إذا تبرع، وشيخنا قال هناك: يستسعي، ولم يقل يضمن سيده ما أفسده، وقال هاهنا أعني في الجزء الثاني: يضمن سيده، وهذا على ما تراه يدلك على ما نبهنا عليه وصحة ما حررناه.
ولا بأس ببيع جوارح الطير التي تصلح للصيد بها كلها وأخذ ثمنها والتكسب بها بجميع الوجوه.
وقد حث وندب على طلب الكسب من الحلال ما لا يحصى كثرة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
وقال سبحانه: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شئ موزون وجعلنا لكم فيها معايش، الآية فأمر الله تعالى بالاكتساب من فضله وبين أنه قد جعل لعباده من المعيشة ما يتمكنون من التصرف فيه بما يقوم بهم ويستعينون به على صلاح أحوالهم.
وروي عن النبي ص أنه قال: إذا أعسر أحدكم فليخرج يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله.
وروي عنه ص أنه قال لأصحابه في حجة الوداع: إني والله لا أعلم عملا يقربكم من الجنة إلا وقد نبأتكم به ولا أعلم عملا يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه وأن الروح الأمين نفث في روعي - يضم الراء وهو النفس والبال - إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب.
وروي عن أمير المؤمنين ع أنه قال: ما غدوة أحدكم في سبيل الله بأعظم من