الذي يقوى في نفسي لأن عليه الاجماع وبه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار، وأيضا الأصل براءة الذمة من إلزام هذا المكلف التسعير وأيضا إثبات ذلك حكم شرعي يحتاج فيه إلى دليل شرعي.
وروي عن النبي ص أن رجلا أتاه فقال: سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل ادعوا الله. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة.
فإذا ثبت ذلك فإذا خالف انسان من أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا اعتراض عليه لأحد.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: لا يجوز للإمام ولا للنائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص بلا خلاف ونهى ع عن بيعتين في بيعة وقيل: إنه يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون المراد أنه إذا قال: بعتك هذا الشئ بألف درهم نقدا وبألفين نسيئة بأيهما شئت خذه، فإن هذا لا يجوز لأن الثمن غير معين وذلك يفسد البيع كما إذا قال: بعتك هذا العبد أو هذا العبد أيهما شئت فخذه، لم يجز. والآخر أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف درهم، فهذا أيضا لا يصح لأنه لا يلزمه بيع داره.
ونهى عن النجش - بالنون والجيم والسين المعجمة - وحقيقته الاستثارة وهو أن يزيد رجل في سلعة زيادة لا تساوي بها وهو لا يريد شراءها وإنما يريد ليقتدي به المستام فهذا هو النجش الحرام.
ولا يجوز بيع حبل الحبلة - بالحاء غير المعجمة والباء المنقطة بنقطة واحدة من تحتها بفتحهما معا - وكذلك الحبلة - بفتح الحاء غير المعجمة والباء أيضا - وهو أن يبيع شيئا بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة لأن ذلك أجل مجهول.
ونهى عن بيع المجر - بالميم المفتوحة والجيم المسكنة والراء - وهو بيع ما في الأرحام، ذكره أبو عبيدة. وقال ابن الأعرابي: المجر الذي في بطن الناقة، وقال: المجر الربا والمجر