ما يسمى غسلا، وأما جواز ذلك فلما رواه معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يصيبنا الدمق، والثلج، ولا نجد إلا ماءا جامدا كيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟
فقال: نعم " (1) ولأنه يحصل به الغسل فكان مجزيا، ولم أعرف فيه من الأصحاب مخالفا.
الخامس: الماء المسخن يجوز الطهارة به سواء سخن بالنار، أو كان سخينا من منبعه، ولا يكره استعماله في الطهارة، لأنه لم يخرج بالإسخان عن الإطلاق، وروى الجمهور، عن شريك من رجال النبي صلى الله عليه وآله قال: " أجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وآله، فجمعت حطبا وأحميت الماء، فاغتسلت، وأخبرت النبي فلم ينكر علي " (2) وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله " أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل " (3) ويكره المسخن بالنار في غسل الميت، لما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" لا يسخن الماء للميت " (3) ولأن المسخن لا ينفك عن أجزاء نارية فلا يبادر بها. قال الشيخان في النهاية والمقنعة، ولو خشي الغاسل من البرد جاز، وهو حسن، لأن فيه دفعا للضرر.
وأما المسخن بالشمس في الآنية فتكره الطهارة به، لما روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عايشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال ما هذا يا حميراء؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي فإنه يورث البرص " (5) ومثله روى الجمهور، عن عايشة، أنه قال: " لا تفعلي يا حميراء فإنه